السيد محمد هادي الميلاني
17
محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة )
ذراع ، وحيث أن الفقهاء اتفقوا على تحديد الميل بأربعة آلاف ذراع فلا يعتنى لما يخالفه . مع الكليني في مختاره : اختار الكليني ( قده ) من روايات الباب ما دل على تحديد المسافة بأربعة فراسخ ، حتى أنه لم يذكر غيرها . فلا بد من استعراض هذه الروايات ، ثم ملاحظة النسبة بينها وبين روايات الثمانية فراسخ ، أو بياض يوم . أما الروايات فهي : - 1 - ما رواه الشيخ والكليني بسندهما عن أبي جعفر عليه السلام قال : « التقصير في بريد ، والبريد أربعة فراسخ » ( 1 ) وحيث إن الموضوع في الرواية معرف باللام يفيد انحصار المحمول في الموضوع . 2 - ما رواه الشيخ بسنده عن أبي الجارود قال : « قلت لأبي جعفر عليه السلام : في كم التقصير ؟ قال : في بريد » ( 2 ) فجعل عليه السلام البريد تمام الموضوع للحكم بالتقصير . 3 - ما رواه الشيخ عن إسماعيل بن الفضيل قال : « سألت أبا عبد اللَّه عن التقصير قال : أربعة فراسخ » ( 3 ) . 4 - عن زيد الشحام قال : « سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول : يقصر الرجل في مسيرة اثنى عشر ميلا » ( 4 ) . وقوله عليه السلام ( يقصر الرجل ) جملة خبرية في مقام الإنشاء فتفيد الوجوب 5 - عن أبي أيوب قال : « قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام :
--> ( 1 ) الوسائل - باب 2 من صلاة المسافر ، الحديث 1 . ( 2 ) الوسائل - باب 2 من صلاة المسافر ، الحديث 6 . ( 3 ) الوسائل - باب 2 من صلاة المسافر ، الحديث 5 . ( 4 ) الوسائل - باب 2 من صلاة المسافر ، الحديث 3 .